• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع محاكمة ظنين الجناية توجب إعادة الدعوى الى قاضي التحقيق لاعادة النظر في امر إحالة ظنين الجنحة الى محكمة الجنح

عند صدور قرار بمنع محاكمة ظنين الجناية، يتعيّن إعادة الدعوى إلى قاضي التحقيق لإعادة النظر في أمر إحالة ظنين الجنحة إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولا يصحّ إبقاء الإحالة على نحوٍ يفضي إلى نظرها أمام محكمة غير مختصة.

نص الاجتهاد

منع محاكمة ظنين الجناية توجب إعادة الدعوى الى قاضي التحقيق لاعادة النظر في امر إحالة ظنين الجنحة الى محكمة الجنح . المناقشة: يتوجب على قاضي الاحالة بعد أن قرر منع محاكمة ظنين الجناية اعادة الاضبارة إلى المستنطق ( قاضي التحقيق ) لاعادة النظر بأمر احالة ظنين الجنحة الى محكمة الجنحة بدلا من محكمة الجنايات