• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ثبوت مخالفة بيان الاستيراد الذي يحدد جنس البضاعة المستوردة لهذه البضاعة يتوقف على ثبوت تقديم العينة من قبل التاجر المستورد وعميله

إثبات مخالفة بيان الاستيراد المتعلق بجنس البضاعة يستلزم قيام الدليل على مصدر العينة المعتمدة ومطابقتها للبضاعة محل البيان، ولا يكفي الادعاء المجرد بالمخالفة دون ثبوت تقديم العينة من المستورد أو من يمثله أو الحصول عليها بصورة رسمية من ذات البضاعة.

نص الاجتهاد

ان ثبوت مخالفة بيان الاستيراد الذي يحدد جنس البضاعة المستوردة لهذه البضاعة يتوقف على ثبوت تقديم العينة من قبل التاجر المستورد وعميله الجمركي او المسؤولين عنه او على الحصول عليها بصورة رسمية من نفس البضاعة موضوع البيان .