إثبات مخالفة بيان الاستيراد المتعلق بجنس البضاعة يستلزم قيام الدليل على مصدر العينة المعتمدة ومطابقتها للبضاعة محل البيان، ولا يكفي الادعاء المجرد بالمخالفة دون ثبوت تقديم العينة من المستورد أو من يمثله أو الحصول عليها بصورة رسمية من ذات البضاعة.
ان ثبوت مخالفة بيان الاستيراد الذي يحدد جنس البضاعة المستوردة لهذه البضاعة يتوقف على ثبوت تقديم العينة من قبل التاجر المستورد وعميله الجمركي او المسؤولين عنه او على الحصول عليها بصورة رسمية من نفس البضاعة موضوع البيان .