الاستلام دون تحفظ يُنشئ قرينةً على سلامة المأخوذ وقت التسلم، لكنها قرينة بسيطة يجوز نقضها بكافة طرق الإثبات، ولا تسقط حق المتسلم في الادعاء بالنقص أو الضرر متى أقام الدليل عليهما.
عدم وقوع التحفظ عند الاستلام قرينة تقبل العكس ولا تمنع من الادعاء بالنقص والضرر