إذا باشر أحد أطراف الدعوى تبليغ الحكم إلى الخصم، فإن المهل القانونية المتعلقة بالطعن أو سائر الآثار الإجرائية تبدأ بالسريان من تاريخ هذا التبليغ.
ان قيام احد طرفي الدعوى بإخراج الحكم وتبليغه للخصم من شأنه ان يؤدي الى سريان المهل القانونية بحقه اعتبارا من تاريخ تبليغه الخصم .