• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الحكم من أحد الخصوم يترتب عليه بدء سريان المهل القانونية بحقه من تاريخ التبليغ

إذا باشر أحد أطراف الدعوى تبليغ الحكم إلى الخصم، فإن المهل القانونية المتعلقة بالطعن أو سائر الآثار الإجرائية تبدأ بالسريان من تاريخ هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

ان قيام احد طرفي الدعوى بإخراج الحكم وتبليغه للخصم من شأنه ان يؤدي الى سريان المهل القانونية بحقه اعتبارا من تاريخ تبليغه الخصم .