مجرد إلزام الضامن بالمبلغ المطالب به يكفي لقيام حقه في الحلول محل المضمون ومباشرة دعاواه، سواء كان التزام المضمون ناشئاً عن اتفاق رضائي أم عن دعوى قضائية.
لايشترط لحلول الضامن محل المضمون سوى الزامه بالمبلغ المطالب به ويبقى من حقه ان يقيم دعاوى المضمون سواء اكان الالتزام مترتبا بنتيجة اتفاق رضائي ام بنتيجة دعوىبحري اما ما ورد فيبحري فهو متعلق بالخسائر البحرية ولا صلة له بالتعويض الناجم عن خطأ الناقل البحري .