لا يُقبل الطعن في القرار الموقّت الصادر عن رئيس اللجنة قبل عرضه على اللجنة للفصل في تثبيته أو تعديله؛ والطعن المقدم قبل ذلك يكون غير مقبول شكلاً.
القرار الموقت الذي يتخذه رئيس اللجنة في غرفة المذاكرة وبمعرض قضاء الولاية لا يطعن به قبل ان يعرض الرئيس الأمر على اللجنة وتتخذ قرارها بتثبيته او تعديله , والطعن به قبل ذلك يرد شكلاً .