لا يقبل إثبات عرض الأجرة شفهياً بعد المطالبة القانونية لعدم إنتاجه أثراً قانونياً
إذا حصلت المطالبة القانونية بالأجرة، فإن العرض الشفهي اللاحق لا يترتب عليه أثر قانوني، ولا يصح اتخاذه أساساً لتوجيه اليمين أو لنفي النتائج القانونية المترتبة على عدم الوفاء.
نص الاجتهاد
لا توجه اليمين على عرض الأجرة شفهياً لأنها غير منتجة بعد المطالبة القانونية