من أخلّ بالتزامه العقدي لا يُسمع منه أن يطالب خصمه بتنفيذ التزامه المقابل، ويترتب على التنازل غير المأذون به عن المأجور عدم أحقية المستأجر في طلب إصلاحاته.
لا يحق للمستأجر المتنازل لغيره عن المأجور دون إذن المؤجر أن يطالب بإصلاحات ما في المأجور لأنه لا يجوز لمن يخالف التزامه العقدي مطالبة خصمه بتنفيذ التزامه