• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر الذي يتنازل عن المأجور دون إذن المؤجر أن يطالب بإصلاح ما فيه

من أخلّ بالتزامه العقدي لا يُسمع منه أن يطالب خصمه بتنفيذ التزامه المقابل، ويترتب على التنازل غير المأذون به عن المأجور عدم أحقية المستأجر في طلب إصلاحاته.

نص الاجتهاد

لا يحق للمستأجر المتنازل لغيره عن المأجور دون إذن المؤجر أن يطالب بإصلاحات ما في المأجور لأنه لا يجوز لمن يخالف التزامه العقدي مطالبة خصمه بتنفيذ التزامه