• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر الحقيقي إثبات صورية عقد الإيجار المنظم باسم غيره إذا كان القصد حرمانه من حقوقه المقررة قانوناً بجميع وسائل الإثبات

متى تبيّن أن عقد الإيجار صيغ باسم شخص غير المستأجر الحقيقي بقصد حرمانه من ميزة قانونية مقررة للمستأجر، جاز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات دون التقيد بوسيلة معينة، لأن الصورية هنا تنطوي على مخالفة للنظام العام.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار المنظم باسم غير المستأجر الحقيقي لحرمانه من حق التخمين أو التمديد القانوني أو غيره من الميزات مخالف للنظام العام ويحق للمستأجر إثبات صوريته بجميع وسائل الإثبات المناقشة: لما كان تنظيم عقد الإيجار باسم غير المستأجر الحقيقي لحرمانه من حق طلب تخمين البدل أو لحرمانه من البقاء فيه بحكم التمديد القانوني أو من أية ميزة أضفاها قانون الإيجارات على المستأجر إنما ينطوي على مخالفة النظام العام.وبما أنه لمن يكن طرفاً في العقد أن يثبت صوريته بجميع طرق الإثبات، وكذلك فإنه لمن كان طرفاً فيه إثبات صوريته المنطوية على مخالفة النظام العام بجميع طرق الإثبات. فإن قبول البينة الشخصية من المتدخل المطعون ضده لإثبات كونه المستأجر الحقيقي في عقد الإيجار حيث لم يذكر اسمه فيه لحرمانه من حق التخمين منسجم مع قواعد الإثبات.