المنازعات المتعلقة بتغيير الدين، متى انصبت على إحداث هذا التغيير أو ترتيب آثاره في السجل المدني، تُعرض على الجهة الإدارية المختصة وفق الأصول الخاصة، ولا ينعقد للقضاء اختصاص نظرها.
تغيير الدين له أصول ادارية خاصة مقررة في القرار 60/ل.ر ولا يدخل ذلك في اختصاص القضاء المناقشة: لما كانت الدعوى تهدف إلى تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية تبعاً لذلك ولا تهدف إلى مجرد تصحيح مذهب.ولما كان لتغيير الدين أصول ادارية خاصة مقررة بالقرار 60/ل.ر ولا يدخل في اختصاص القضاء كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة في قرارها رقم 780/757 الصادر بتاريخ 4/5/1970 .ولما كانت مسألة الاختصاص لعدم ولاية المحكمة هي من النظام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 146 من قانون أصول المحاكمات. ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فإنه يغدو مشوباً بمخالفة قواعد الاختصاص مما يستوجب نقضه.