يشترط لصحة تبليغ مجهول الموطن أن يثبت بمحضر رسمي لصق خلاصة أوراق التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة مع الإعلان في صحيفة يومية؛ فإذا خلت الإضبارة من هذا المحضر كان التبليغ غير مستوفٍ لأوضاعه القانونية ويُعرض الحكم للنقض.
خلو إضبارة الدعوى من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت الصاق خلاصة أوراق تبليغ مجهول محل الاقامة على لوحة الاعلانات في المحكمة، يعرض الحكم للنقض المناقشة: لما كانت محكمة الموضوع قررت بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 20/1/1969 تبلغ المدعى عليه الطاعن بواسطة الصحف ثم قررت تثبيت غيابه بعد أن جرى تبليغه مذكرة الدعوة ومذكرة الاخطار بطريق الاعلان في صحيفة.وبما أن المادة 26 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية. وبما أنه من الرجوع إلى اضبارة الدعوى وتفرعاتها تبين أنها خالية من محضر موقع من قبل محر المحكمة يثبت الصاق خلاصة عن أوراق التبليغ على لوحة الاعلانات في المحكمة كما توجيه أحكام المادة الملمع إليها فيكون الطعن وارداً على الحكم من هذه الجهة ويستلزم نقضه، وأن النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة دفوعها الأخرى أمام محكمة الموضوع.