إذا ثبت أن الحائز اشترى البضاعة من شخصٍ معروف، جاز اعتبار ذلك قرينةً على تهريبها تُحمِّله عبء نفي التهريب أو تقديم ما يثبت مشروعية المصدر والحيازة.
ترى الغرفة الثانية ( ان ثبوت شراء البضاعة من شخص معروف يكفي قرينة التهريب عن حائزه ) وتطلب العدول عن اجتهاد سابق مخالف .