الحكم الجزائي بالبراءة أو تصديقه لا يمنع المطالبة المدنية بالتعويض عن الضرر الناشئ عن ذات الواقعة إذا لم يُبتّ في الحق المدني، ولا سيما متى كان الضرر منسوباً إلى فعل حيوان تحت حراسة مالكه الذي يسأل عن أفعاله الضارة.
إن تصديق محكمه استئناف الجنح لقرار البراءه الصادر عن قاضي صلح الجزاء في شأن تسبب المدعى عليه بجرح ابن المدعي لا يمنع الأخير من المداعاه بالأضرار التي انتابت ابنه من جراء رفس دابه المدعى عليه له ما دام أنه لم يداع بهذا الحق أمام القاضي المدني وان المحكمه الاستئنافيه قد حفظت له هذا الحق باعتبار أن مالك الدابه كحارسها مسؤولاً عما تحدثه دابته من أضرار للغير