للقضاء العسكري أن يحكم بالنفقات، لأنها تدخل في عداد النفقات والمصاريف التي تُحكم لمصلحة الدولة على كل حال.
يحق للقضاء العسكري الحكم بنفقات لأنها جزء من النفقات والمصاريف التي يحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال .