• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للقضاء العسكري الحكم بنفقات لأنها جزء من النفقات والمصاريف التي يحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال

للقضاء العسكري أن يحكم بالنفقات، لأنها تدخل في عداد النفقات والمصاريف التي تُحكم لمصلحة الدولة على كل حال.

نص الاجتهاد

يحق للقضاء العسكري الحكم بنفقات لأنها جزء من النفقات والمصاريف التي يحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال .