• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمالك طلب إخلاء إحدى وحدات عقاره السكنية المستقلة إذا كان يشغلها بعد تقسيمها

لا يجوز للمالك أن يطلب تخلية جزءٍ سكنيٍّ مستقل من عقارٍ جُزِّئ إلى وحدتين مستقلتين إذا كان كلّ جزءٍ يشكّل مسكناً قائماً يشغله المالك.

نص الاجتهاد

اذا جزئ العقار الى قسمين بحيث يصبح كل منهما وحدة سكنية مستقلة يشغلها المالك فلا يحق لهذا الأخير طلب تخلية الوحدة الثانية من اجل السكنى .