لا يجوز للمالك أن يطلب تخلية جزءٍ سكنيٍّ مستقل من عقارٍ جُزِّئ إلى وحدتين مستقلتين إذا كان كلّ جزءٍ يشكّل مسكناً قائماً يشغله المالك.
اذا جزئ العقار الى قسمين بحيث يصبح كل منهما وحدة سكنية مستقلة يشغلها المالك فلا يحق لهذا الأخير طلب تخلية الوحدة الثانية من اجل السكنى .