يشترط لإخلاء الملحق لعلة الهدم التثبت القضائي من وجود رخصة رسمية ومن أن البناء المرخص سيشاد في ذات مكان الملحق المأجور وبدلاً عنه، وإلا كان الإخلاء غير قائم على أساس سليم.
على المحكمة قبل إصدار حكمها بإخلاء الملحق لعلة الهدم التحقق فيما إذا كان الطابق المرخص بإنشائه سيشاد في مكان الملحق المأجور وبدلاً عنه بالاستناد إلى رخصة رسمية