• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بإخلاء الملحق لعلة الهدم قبل التحقق من أن الطابق المرخص سيشاد في مكانه وبدلاً عنه بموجب رخصة رسمية

يشترط لإخلاء الملحق لعلة الهدم التثبت القضائي من وجود رخصة رسمية ومن أن البناء المرخص سيشاد في ذات مكان الملحق المأجور وبدلاً عنه، وإلا كان الإخلاء غير قائم على أساس سليم.

نص الاجتهاد

على المحكمة قبل إصدار حكمها بإخلاء الملحق لعلة الهدم التحقق فيما إذا كان الطابق المرخص بإنشائه سيشاد في مكان الملحق المأجور وبدلاً عنه بالاستناد إلى رخصة رسمية