اذا الغت الإدارة العقد لتقاعس الملتزم عن التسليم ثم عجزت هي عن الشراء لعدم وجود المواد يعتبر الالتزام منقضياً لاستحالة تنفيذه فعلية ولا يسال المتعهد عن غرامات التأخير عن المواد الملغاة لهذا السبب . واذا تعاقدت الإدارة بشان تلك المواد مع متعهد قان وجب اعتبار الغرامة محصورة بين المدة التي وجب فيها الت...
اذا الغت الإدارة العقد لتقاعس الملتزم عن التسليم ثم عجزت هي عن الشراء لعدم وجود المواد يعتبر الالتزام منقضياً لاستحالة تنفيذه فعلية ولا يسال المتعهد عن غرامات التأخير عن المواد الملغاة لهذا السبب . واذا تعاقدت الإدارة بشان تلك المواد مع متعهد قان وجب اعتبار الغرامة محصورة بين المدة التي وجب فيها التسليم والمدة التي بدأ فيها العقد مع المتعهد الثاني .