استحقاق الأجرة يكون بعد انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا تُدفع مقدماً إلا بنص اتفاقي أو عرفي يثبت خلاف الأصل، ويقع عبء إثبات ذلك على المؤجر.
الأصل ان الأجور تدفع بعد استيفاء المنفعة مالم يوجد اتفاق او عرف يوجب تسديدها سلفا مما يقع عبء اثباته على عاتق المؤجر .