• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الأجور أنها تؤدى بعد استيفاء المنفعة ما لم يثبت اتفاق أو عرف على تعجيلها

استحقاق الأجرة يكون بعد انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا تُدفع مقدماً إلا بنص اتفاقي أو عرفي يثبت خلاف الأصل، ويقع عبء إثبات ذلك على المؤجر.

نص الاجتهاد

الأصل ان الأجور تدفع بعد استيفاء المنفعة مالم يوجد اتفاق او عرف يوجب تسديدها سلفا مما يقع عبء اثباته على عاتق المؤجر .