لا يثبت للبلدية حق اقتطاع ربع العقار دون بدل إلا إذا تم الاستيلاء وفق الأصول وبموجب مرسوم استملاك صحيح؛ أما الاستيلاء المجرد من مرسوم الاستملاك فلا يرتب هذا الحق.
ان استيلاء البلدية على جزء من العقار دون استصدار مرسوم بالاستملاك يحرمها من حق اقتطاع ربع العقار دون مقابل .