• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء البلدية على جزء من العقار دون استملاك رسمي يسقط حقها في اقتطاع الربع بلا بدل

لا يثبت للبلدية حق اقتطاع ربع العقار دون بدل إلا إذا تم الاستيلاء وفق الأصول وبموجب مرسوم استملاك صحيح؛ أما الاستيلاء المجرد من مرسوم الاستملاك فلا يرتب هذا الحق.

نص الاجتهاد

ان استيلاء البلدية على جزء من العقار دون استصدار مرسوم بالاستملاك يحرمها من حق اقتطاع ربع العقار دون مقابل .