إذا باشر الشخص تدقيق قيود شركة بصورة مستقلة، من غير خضوعٍ لتوجيهات صاحب العمل أو رقابته أو تنظيمٍ لساعات عمله، انتفت عنه صفة العامل ولم ينشأ بينه وبين الشركة عقد عمل.
ان قام مفتش حسابات بتدقيق قيود شركة ولو لقاء اجر معلوم فلا رقيب عليه في عمله الا ضميره وعلمه ولا تحديد لساعات العمل او المواعيد ولا محل لرأي صاحب العمل او رغبته ولايعتبر بحالة تبعية او اشراف المؤسسة الامر الذي يفقد عقده صفة عقد العمل .