• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدقيق حسابات الشركة متى خلا من التبعية والإشراف وتحديد ساعات العمل لا يعد عقد عمل

إذا باشر الشخص تدقيق قيود شركة بصورة مستقلة، من غير خضوعٍ لتوجيهات صاحب العمل أو رقابته أو تنظيمٍ لساعات عمله، انتفت عنه صفة العامل ولم ينشأ بينه وبين الشركة عقد عمل.

نص الاجتهاد

ان قام مفتش حسابات بتدقيق قيود شركة ولو لقاء اجر معلوم فلا رقيب عليه في عمله الا ضميره وعلمه ولا تحديد لساعات العمل او المواعيد ولا محل لرأي صاحب العمل او رغبته ولايعتبر بحالة تبعية او اشراف المؤسسة الامر الذي يفقد عقده صفة عقد العمل .