من يباشر رقابة الحسابات على نحو مستقل، بحيث لا يخضع في أدائه إلا لضميره ووجدانه المهني، لا يكتسب صفة العامل لدى الجهة التي يفتش حساباتها.
مفتش حسابات شركة – شانه شان المحامي والطبيب فلا يتبع في عمله الا ضميره ووجدانه المسلي ولا يعتبر عاملا لدى الشركة التي يفتشها .