• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مفتش حسابات الشركة لا يعد عاملاً لديها لاستقلاله في أداء عمله وخضوعه لضميره ووجدانه

من يباشر رقابة الحسابات على نحو مستقل، بحيث لا يخضع في أدائه إلا لضميره ووجدانه المهني، لا يكتسب صفة العامل لدى الجهة التي يفتش حساباتها.

نص الاجتهاد

مفتش حسابات شركة – شانه شان المحامي والطبيب فلا يتبع في عمله الا ضميره ووجدانه المسلي ولا يعتبر عاملا لدى الشركة التي يفتشها .