لا يجوز للكفيل العادي أن يرجع على مدينه بما وفّاه إلا إذا كان قد أخطره قبل الوفاء، بينما لا يُشترط هذا الإخطار بالنسبة للكفيل المتضامن.
يجب على الكفيل العادي اخطار مدينه قبل الوفاء لامكان رجوعه عليه ولاينطبق ذلك على الكفيل المتضامن .