• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء الخبرة في غيبة الخصوم دون دعوتهم يبطلها ويوجب إعادة إجرائها تمكيناً لهم من إبداء ملاحظاتهم

لا تُعتدّ بالخبرة التي أُجريت دون دعوة الخصوم دعوةً صحيحة، لأن ذلك يحرمهم من حقهم في الحضور والمناقشة وإرشاد الخبير، ويتعين على المحكمة عند ثبوت هذا العيب أن تعيد الخبرة أو تُصلحها بما يضمن سماع أقوال الخصوم.

نص الاجتهاد

إن إجراء الخبرة بدون دعوة الخصوم وبغيابهم تحرمهم من حق إبداء ملاحظاتهم أو إرشاد الخبير إلى ما يراه لازماً للتحقق مما يوجب على المحكمة إصلاح الخبرة بدعوة الخبير مجدداً لبيان خبرته بعد سماع أقوال هذا الخصم المناقشة: من حيث أن المشترع الذي أوجب على القاضي المنتدب دعوة الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بمذكرة تتضمن بيان وقت ومكان أو اجتماع سيعقد للقيام بأعمال الخبرة إنما نص على أن الخبير لا يباشر عمله في غيبة الخصوم إلا إذا كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح كما هي أحكام المادة /149/ من قانون البينات.ومن حيث أنه يتبين من الرجوع إلى محضر الخبرة المنظم في تا 27/4/1952 أن القاضي الموما إليه لم يقم بدعوة الخصوم وأن أعمال الخبرة جرت بغياب أحد المميزين بصورة حرمته من حقه في إبداء ملحوظاته أو إرشاد الخبير إلى ما يراه لازماً للتحقق.ومن حيث أن هذا النقض الجوهري وفي الإجراءات قد يلحق ضرراً بالمميز فإنه يترتب على المحكمة العمل على إصلاحه ودعوة الخبير إلى بيان خبرته من جديد بعد سماع أقوال المميز المذكور. ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تعمد إلى تدارك هذا النقض كان حكمها المميز مشوب بمخالفة قانونية تستلزم نقضه من هذه الناحية عملاً بالمادة /250/ من قانون أصول المحاكمات.