• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المالك الغاصب يتابع استغلال الأرض والعناية بمحصولها يفيد رضاه بترك الحاصلات له مقابل أجر المثل

امتناع المالك عن المبادرة إلى استرداد يده من الغاصب، مع تمكينه من متابعة استغلال الأرض والعناية بمحصولها، يُفسَّر على أنه قبولٌ ضمني بترك الحاصلات للغاصب لقاء أجر المثل، فلا يُمكَّن من الجمع بين ثمرات الاستغلال وأجر المثل في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

اذا لم يستعمل المالك حقه في رفع يد الغاصب في الوقت الملائم وترك الغاصب يتابع استغلاله للارض والعناية بمحصولها يكون اختار ترك الحاصلات له مقابل اجر المثل .