امتناع المالك عن المبادرة إلى استرداد يده من الغاصب، مع تمكينه من متابعة استغلال الأرض والعناية بمحصولها، يُفسَّر على أنه قبولٌ ضمني بترك الحاصلات للغاصب لقاء أجر المثل، فلا يُمكَّن من الجمع بين ثمرات الاستغلال وأجر المثل في هذه الحالة.
اذا لم يستعمل المالك حقه في رفع يد الغاصب في الوقت الملائم وترك الغاصب يتابع استغلاله للارض والعناية بمحصولها يكون اختار ترك الحاصلات له مقابل اجر المثل .