• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي العقاري الدائم ومحكمة الاستئناف العقارية لا تحوز حجية القضية المقضية لصدورها بصفة إدارية لا قضائية

الأحكام والقرارات الصادرة في الإجراءات العقارية الإدارية لا تقوم لها حجية الشيء المقضي، ولا تمنع عرض النزاع الناشئ عنها على القضاء العادي؛ ويجب أن يشتمل الحكم على أسبابه وعلله على نحوٍ يكفي لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ليس لقرارات القاضي العقاري الدائم بالتسجيل ولا لقرارات الاستئناف بتصديقه حجية القضية المقضية لما لهذا الحكم من صفة إدارية غير متسمة بالصفة القضائية المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد دعوى طلب فسخ التسجيل العقاري الجاري تنفيذاً لحكم القضاء العقاري بصفته الإدارية يقوم على أساس أن كافة الدفوع التي أثارها وكيل الجهة المدعية سبق أن أثيرت أمام محكمة الاستئناف وقد ردتها هذه المحكمة بعد مناقشتها وتفنيدها. وإن هذه الأسباب لا يمكن الاعتداد بها لعدم وجود سند لها في القانون.وحيث أن ما أقيم عليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك لأنه ليس للحكم الصادر عن القاضي العقاري الدائم (حاكم الصلح) أو عن محكمة الاستئناف بصفتها العقارية الإدارية – حجية القضية المقضية. لما لهذا الحكم من صفة إدارية غير متسمة بالصفة القضائية التي تحول دون عرض الطلب الرامي إلى فسخ التسجيل على القضاء العادي. والحكم كذلك غير صحيح لمجافاته أحكام المادة 206 محاكمات التي أوجبت أن يتضمن الحكم الأسباب والعلل التي يقوم عليها قضاء المحكمة. دون الاكتفاء بالقول إن الأسباب التي تتذرع بها الجهة المدعية هي ذاتها الأسباب التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف العقارية فتولت مناقشتها وردها مكتفية بتلك المناقشة والردود التي أقامت عليها محكمة الاستئناف قضاءها. مما يحول دون ممارسة محكمة النقض سلطتها في رقابة التطبيق القانوني.