• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماح الشريك في ملكية المأجور بإشغال حصته مجاناً لمدة محددة لا يؤثر في صحة عقد الإيجار

إشغال الشريك لحصته من المأجور مجاناً لمدة معينة لا يترتب عليه بطلان عقد الإيجار متى لم يمسّ ذلك أركانه أو مشروعية تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار وفق الاتفاق.

نص الاجتهاد

سماح الشريك في ملكية المأجور لشخص بإشغال حصته من العقار مجاناً لفترة معينه شريطة تسليمه الدار خالية من الشواغل لا يؤثر في صحه عقد الإيجار