إشغال الشريك لحصته من المأجور مجاناً لمدة معينة لا يترتب عليه بطلان عقد الإيجار متى لم يمسّ ذلك أركانه أو مشروعية تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار وفق الاتفاق.
سماح الشريك في ملكية المأجور لشخص بإشغال حصته من العقار مجاناً لفترة معينه شريطة تسليمه الدار خالية من الشواغل لا يؤثر في صحه عقد الإيجار