• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع بعض الأجرة إلى ابن المؤجر لا يكفي لاعتباره طرفًا في العلاقة الإيجارية بدلًا من والده

الدفع الجزئي أو العرضي للأجرة إلى شخص من أبناء المؤجر لا يُنشئ بذاته صفة المؤجر له، ولا يُعدّ دليلاً كافياً على حلولِه محلّ والده في العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

مجرد دفع المستأجر بعض الأجرة في فترة معينة لابن المؤجر لا يعني أن الابن حل محل والده في العلاقة الإيجارية