الدفع الجزئي أو العرضي للأجرة إلى شخص من أبناء المؤجر لا يُنشئ بذاته صفة المؤجر له، ولا يُعدّ دليلاً كافياً على حلولِه محلّ والده في العلاقة الإيجارية.
مجرد دفع المستأجر بعض الأجرة في فترة معينة لابن المؤجر لا يعني أن الابن حل محل والده في العلاقة الإيجارية