اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى الجزائية مشروط بوجود اتهام سابق صادر عن قاضي الإحالة؛ وتغيير الوصف من جناية إلى جنحة لا يجيز للمحكمة تجاوز شرط الاتهام إذا عادت إلى وصف الجناية، بل يتعيّن صدور اتهام جديد.
ان محكمة الجنايات لاتستيطع ان تضع يدها على دعوى جنائية الا بعد اتهام الفاعل من قبل قاضي الإحالة وعليه فاذا كان لها الحق في تغيير الوصف من الجناية الى الجنحة وتفصل فيها فليس لها ان تفصل في الجنحة اذا غيرت وصفها الى الجناية الا بعد اتهام جديد .