اختصاص القضاء العادي ينعقد للفصل في النزاع بشأن الرسم البلدي غير القانوني متى كان محلّ الخصومة هو مشروعية هذا الرسم وآثاره المالية.
إذا فرضت البلدية رسماً غير قانوني فالاختصاص في شأنه للقضاء العادي