ثبوت أو عدم ثبوت يسار الزوج هو الأساس في تقدير النفقة؛ فإذا لم يثبت اليسر حُكم بنفقة الإعسار.
عند عدم ثبوت يسار الزوج يحكم بنفقة الاعسار .