تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى الشريك أو المدير الذي أبرم العقد باسم الشركة إذا كان هو العاقد الفعلي وكان التصرف داخلاً في حدود سلطته، وتُعتدّ يمينه في نفي العقد أو آثاره على الشركة.
يجوز تحليف مدير الشركة اليمين الحاسمة على نفي العقد المراد الاستحلاف عليه بشرط أن يكون هو الشريك العاقد وأن يكون العقد داخلاً ضمن السلطة المخولة له المناقشة: من حيث أن المميزين اللذين يدعيان أنهما تعاقدا مع الشركة. إنما يصرحان بأن العقد تم مع مدير الشركة.ومن حيث أن فقدان الدليل الكتابي المقبول في إثبات العقد المدعى به يبقى للمميزين حق توجيه اليمين إلى الخصم.ومن حيث أن اليمين لا توجه على نفي العقد المراد الاستحلاف عليه المنسوب إلى الشركة إلا للشريك العاقد بشرط أن يكون العقد داخلاً ضمن نطاق السلطة المخولة له. ومن حيث أن تحليف مدير الشركة الذي تولى العقد يجعل ذمة الشركة بريئة من آثاره فإن السببين المدعى بهما يستلزمان الرد.