• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق حفر البئر لا يكسب صاحبه حقاً حصرياً في مياه الحوض الجوفي المشترك

الرخصة الإدارية أو السبق إلى حفر بئر لا يخول صاحبه ملكيةً احتكارية للمياه الجوفية، ولا يمنع الغير من حفر بئرٍ آخر في الحوض المائي نفسه متى أمكن تنظيم الانتفاع بين الجوار على نحو لا يفضي إلى الاستئثار.

نص الاجتهاد

ان سبق احد الافراد بحفر بئر ولو بموجب رخصة إدارية لايبرر استئثاره بالمياه الجوفية ومنع جاره من حفر بئر اخر في ارضه متصلة في الحوض الواحد مما يسمح بالانتفاع بها بطريقة التناوب بين البئرين في فترة زمنية معينة .