الرخصة الإدارية أو السبق إلى حفر بئر لا يخول صاحبه ملكيةً احتكارية للمياه الجوفية، ولا يمنع الغير من حفر بئرٍ آخر في الحوض المائي نفسه متى أمكن تنظيم الانتفاع بين الجوار على نحو لا يفضي إلى الاستئثار.
ان سبق احد الافراد بحفر بئر ولو بموجب رخصة إدارية لايبرر استئثاره بالمياه الجوفية ومنع جاره من حفر بئر اخر في ارضه متصلة في الحوض الواحد مما يسمح بالانتفاع بها بطريقة التناوب بين البئرين في فترة زمنية معينة .