• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع دعوى مدنية جديدة بعد الفصل فيها جزائياً، بل يكون الطعن في الحكم القائم هو السبيل الوحيد

حجية الحكم الجزائي تمنع إعادة طرح ذات الطلب المدني استقلالاً متى كان قد فُصل فيه تبعاً للدعوى الجزائية، والطريق الوحيد لمخاصمة هذا القضاء هو الطعن به وفق الأصول.

نص الاجتهاد

اذا أقيمت الدعوى المدنية مع الجزائية معاً ورفضت المحكمة الجزائية الحكم فعلى المعي ان يطعن في الحكم اذا شاء وليس له ان يرفع ادعاء مستقلا جديدا لتفادي حجية الحكم الجزائي .