حجية الحكم الجزائي تمنع إعادة طرح ذات الطلب المدني استقلالاً متى كان قد فُصل فيه تبعاً للدعوى الجزائية، والطريق الوحيد لمخاصمة هذا القضاء هو الطعن به وفق الأصول.
اذا أقيمت الدعوى المدنية مع الجزائية معاً ورفضت المحكمة الجزائية الحكم فعلى المعي ان يطعن في الحكم اذا شاء وليس له ان يرفع ادعاء مستقلا جديدا لتفادي حجية الحكم الجزائي .