لا يصحّ الحكم على المدعى عليه لمجرّد غيابه في الدعاوى التي يوجب فيها القانون الإثبات الخطي، لأنّ الغياب يصلح قرينةً فقط في المسائل التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن.
اذا كان من الممكن اعتبار غياب المدعى عليه مبرراً للحكم عليه فذلك محصور في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن , اما يقضي القانون بالإثبات الخطي فلا يكفي الغياب ولابد من سماع شهود او قرائن , وهذا هو الشأن في عقود المزارعة التي قضى القانون بان تكون خطية .