• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الشريك المدير عن بقاء العقار المشترك غير مؤجر ما لم يثبت تقصيره في الإدارة

إذا بقي العقار المشترك دون تأجير أو استغلال، فلا تقوم مسؤولية الشريك المدير عنه إلا بثبوت تقصيره وخطئه في إدارة العقار.

نص الاجتهاد

اذا بقي العقار المشترك بدون تأجير واستغلال فلا تجوز مساءلة الشريك المدير عنه الا اذا ثبت تقصيره وخطأه في اعمال الإدارة .