إذا بقي العقار المشترك دون تأجير أو استغلال، فلا تقوم مسؤولية الشريك المدير عنه إلا بثبوت تقصيره وخطئه في إدارة العقار.
اذا بقي العقار المشترك بدون تأجير واستغلال فلا تجوز مساءلة الشريك المدير عنه الا اذا ثبت تقصيره وخطأه في اعمال الإدارة .