يبقى المستأجر ملتزماً بأداء الأجرة للمؤجر ولو لم يكن مالكاً إلى أن ينذره المالك أو الشريك
الأجرة تبقى مستحقة للمؤجر الظاهر أو من يتسلمها ما لم يُنذر المستأجر من المالك الحقيقي أو الشريك، فإذا وُجد الإنذار تعيّن على المستأجر توجيه الوفاء إلى من أنذره.
نص الاجتهاد
يظل المستأجر ملزماً بإعطاء الاجرة للمؤجر ولو لم يكن مالكاً حتى ينذره المالك او الشريك .