إذا أجرى المستأجر إصلاحات في المأجور دون إذن المؤجر أو إعذاره، فلا يرجع عليه بجميع النفقات، وإنما فقط بقدر الإثراء بلا سبب الذي عاد على المؤجر، ويُحدَّد هذا المقدار بفرق القيمة بين الحالة القديمة والجديدة للمأجور.
ليس للمستأجر الرجوع على المؤجر بنفقات الإصلاحات التي أجراها دون أذنه أو اعذاره وإنما له الرجوع عليه في حدود ما أثرى دون سبب وهذا يقتصر على الفرق الحاصل بين قيمة البناء بوضعه القديم وقيمته بوضعه الجديد دون أن يشمل بالضروره جميع ما أنفقه المستأجر