العبرة في تقدير قيمة العقار بحالته ووصفه القائمين وقت التقدير، ولا يصحّ بناؤه على وصفٍ متوقع أو مستقبلي لم يتحقق بعد.
لا يجوز تقدير قيمة عقار بحسب وصف سيؤول إليه في المستقبل