• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير قيمة العقار على أساس وصف مستقبلي سيؤول إليه

العبرة في تقدير قيمة العقار بحالته ووصفه القائمين وقت التقدير، ولا يصحّ بناؤه على وصفٍ متوقع أو مستقبلي لم يتحقق بعد.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقدير قيمة عقار بحسب وصف سيؤول إليه في المستقبل