• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا وجهت الخصومة خطا الى رئيس اللجنة الجمركية ثم صححت اثناء المحاكمة الى المدير العام وحضرت ادارة القضايا و رافعت فيستنتج تصحيح الخصومة ولا

الخطأ في توجيه الخصومة إلى غير الممثل الصحيح للجهة لا يوجب رد الدعوى متى أمكن تصحيح الخصومة أثناء السير في المحاكمة وحصلت المشاركة الدفاعية من الجهة المختصة، لأن تصحيح الخصومة جائز.

نص الاجتهاد

اذا وجهت الخصومة خطا الى رئيس اللجنة الجمركية ثم صححت اثناء المحاكمة الى المدير العام وحضرت ادارة القضايا و رافعت فيستنتج تصحيح الخصومة ولا ترد الدعوى لهذا السبب لجواز التصحيح .