حجية صورة العقد في الإثبات مشروطة بصدورها ممن يُحتج بها ضده، وإلا فلا تُعد دليلاً على الالتزام. ويجب تمكين الخصوم من الحضور في أعمال الخبرة، ولا تصح الخبرة في غيبتهم إلا بعد تبليغهم ودعوتهم على الوجه الأصولي.
لكي يمكن الاحتجاج بصورة العقد الشمسية يجب أن تكون صادرة عمن يحتج بها ضده وإلا فلا تعتبر سندا صالحا لإثبات الالتزام ولا يفسح المجال للإذن بإدخال الغير في الدعوى من أجل تقديم أصلها لا يجوز للخبير أن يباشر عمله في غيبة الخصوم إلا إذا كانوا دعوا على الوجه الصحيح