الغرامة الجزائية تبقى عقوبةً إلى أن تُقبض، ولا تتحول إلى التزام مدني إلا بعد القبض؛ ومن ثم فإن الطعن بها من المدعي الشخصي غير مقبول إذا كان الطعن محصوراً بالالتزامات المدنية.
لتصبح الزاماً مدنياً الا بعد قبضها وتبقى لها قبل ذلك صفة العقوبة ولا يجوز للمدعي الشخصي ( البلدية ) الطعن بشانها لان حق الطعن قاصر على الالزامات المدنية .