إن الحق الذي قضى به حكم مبرم بتاريخ 15/6/1958 لصالح إدارة الأوقاف بدمشق والذي لم يطالب بتنفيذه إلا بتاريخ 11/6/1969 لا يعتبر مشمولاً بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 92 لعام 1967 ولا بالتقادم المنصوص عليه في المادة 41 من نظام المحاسبة العامة وتبقى وزارة الدفاع ملتزمة بأد...
إن الحق الذي قضى به حكم مبرم بتاريخ 15/6/1958 لصالح إدارة الأوقاف بدمشق والذي لم يطالب بتنفيذه إلا بتاريخ 11/6/1969 لا يعتبر مشمولاً بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 92 لعام 1967 ولا بالتقادم المنصوص عليه في المادة 41 من نظام المحاسبة العامة وتبقى وزارة الدفاع ملتزمة بأدائه.