• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الترفيع في المرتبة أو الصنف يسري من تاريخ صدور قرار الترفيع دون توقف على تبليغ الموظف به

قرار الترفيع في المرتبة أو الصنف ينفذ من تاريخ صدوره، ويترتب أثره المالي من ذلك التاريخ، ولا يتوقف نفاذه على تبليغ الموظف به ما دام لم يرد نص يعلّق الأثر على التبليغ.

نص الاجتهاد

الترفيع في المرتبة والصنف ذاتهما لايتوقف على تبليغ الموظف المرفع قرار ترفيعه المناقشة: النظر في الطعن : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ۱۹٦٩/٦/٢ المقدم من القاضي الطاعن المتضمن طلبه اعتبار مبدأ قدمه واستحقاقه لراتب المرتبة والدرجة المرفع اليهما من تاريخ ١٩٦٩/٥/١ وعلى المرسوم برقم /۸۰۱/ المنوه به وعلى كافة الأوراق على مطالعة النيابة العامة وبعد الاستماع الى دفوع الطرفين وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت القرار الآتي لما كان الطاعن السيد يؤسس دعواه على أن المرسوم رقم /۸۰۱/ تاريخ ١٩٦٩/٤/١٦ يقضي بترفيع في مكانه الى المرتبة الثانية والدرجة الاولى وانه يستحق راتب الوظيفة الجديدة ابتداء من ١٩٦٩/٥/١ وان الجهة المطعون ضدها تعارضه في ذلك بداعي أن مرسوم الترفيع قد بلغ اليه بتاريخ ١٩٦٩/٥/١٧ وانه لايستحق راتب الوظيفة الجديدة الا بتاريخ ا حزيران ١٩٦١ لذلك فهو يطلب الحكم باعتباره مستحقا لذلك الراتب ابتداء من ١٩٦٩/٥/١ ولما كان من عوامل تأخير الطاعن مرسوم الترفيع ارسال هــدا المرسوم بعد صدوره إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية التاشير عليه وكان نفاذ صكوك ترفيع الموظفين بعد احداث الجهاز المركزي الرقابة المالية بمقتضى احكام المرسوم برقم / ۹۳ / لعام ١٩٦٧ لم يعد متوقفا على التأشير عليها مسبقا من قبل الجهاز المركزي المشار اليه وكانن يبين من وقائع القضية أن الطاعن قد رفع بوظيفته ومرتبته ذاتها وكان الترفيع في المرتبة والصنف ذاتهما لا يتوقف على تبلغ الموظف المرفع قرار ترفيعه مما يجعل دعوى الطاعن متفقة مع الاحكام القانونية النافذة ويتعين معه اعتباره مستحقا للترفيع ابتداء من ١٩٦٩/٥/١ لذلك تقرر بالاتفاق :اعتبار مبدا استحقاق الطاعن لراتب المرتبة والدرجة المرفع اليهما بالمرسوم ذي الرقم ١ ٨٠ ا ١٩٦٩/٤/١٩ من تاريخ ١٩٦٩/٥/١. قرار صدر بتاريخ ۲۷ ربیع الاول ۱۳۹۰ الموافق ۱ حزیران ۱۹۷۰ حسب الاصول