• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل في حساب المعاش كل خدمة أديت لصالح الدولة ولو لم يكن صاحبها من الموظفين المرتبطين بالملاك

العبرة في احتساب الخدمة التقاعدية ليست فقط بصفة الموظف المثبت على الملاك، بل بطبيعة الخدمة المؤداة لصالح الدولة أو جهاتها ومصالحها؛ فكل خدمة من هذا القبيل تدخل في حساب المعاش متى كانت داخلة في نطاق النص القانوني المنظم.

نص الاجتهاد

الخدمات التقاعدية تشمل كل خدمة مؤداة لصالح الدولة ولو تمت من قبل شخص لايعتبر موظفا مرتبطا بالدولة ومنها الخدمات المؤداة من محام لامانة العاصمة . المناقشة: النظر في الطلب : أن الهيئة العامة بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٨/٩/٢٥ المتضمن الطلب المنوه به اعلاه وعلى كافة الأوراق وعلى مطالعة النيابة العامة على دفوع الطرفين وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت القرار الآتي : بما أن دعوى الطاعن تقوم على طلب ضم خدماته الممتدة بين تاريخي /١٩٥٧/٤ و ١٩٥٩/٣/١٦ وهي الفترة التي عمل فيها محاميا لدى أمانة العاصمة الى خدمته الفعلية تأسيسا على أن هذه الخدمات تعتبر من الخدمات الفعلية المؤهلة للحقوق التقاعدية وبما أنه يتبين من الطلب أن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات قضى بالاستناد لرأي ديوان المحاسبات برفض ضم هذه الخدمة تأسيسا على أنها لا تعتبر خدمة في دوائر الدولة طبقا لحكم المادة / ٦٠/ من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم رقم / ١١٩ تاريخ ١١/٢٦/ ١٩٦١ ولان مدة خدمته في القضاء لم تبلغ / ١٥/ سنة تطبيقا لحكم المادة / ۱۰۳ / من قانون السلطة القضائية وبما ان المادة / ٦٠/ من المرسوم الانف الذكر اجازت للموظفين الموجودين في الخدمة بتاريخ ۱۹٦٠/٣/١ حساب مدة الخدمة المؤداة في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها حتى اثناء الاستقلال المالي والاداري الذي كان بعضها يتمتع به وذلك في خدمات لم تكن مقبولة في حساب المعاش سواء أكانت براتب شهري أو بتعويض مقطوع أو بالمياومة حتى ولو كانت الخدمة بصفة تمرين أو اديت في انحصار الكداسترو في المصلحة الفنية وكذلك المدة التي قضيت في دور المعلمين الدراسة ومدة الخدمة في عضوية المجلس النيابي ومدة الخدمة في دوائر البلديات والتي لم يسبق ان تقاضى صاحبها معاشا تقاعديا عنها وكذلك الخدمات المنصوص عنها في المرسوم التشر عي رقم / ١٦١ / والمادة / ٦٠ / من المرسوم / ٣٤/ لعام ١٩٤٩ فتسجل ضمن الخدمات المحسوبة في المعاش أو تعويض التسريح حسب الحال وبما أنه يتبين من هذا النص أن المشرع أعتبر الخدمات المؤهلة للحقوق التقاعدية جميع الخدمات المؤداة في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها والمصالح التابعة لها كالبلديات ومصلحة المساحة وسواء أكانت الخدمة دائمة أو مؤقتة وسواء كان صاحب الخدمة كرس كامل نشاطه الخدمة الدولة كالموظف العادي أو خصص لها جزءا من نشاطه اليومي وبقي فيها عدا ذلك حرا كأعضاء المجالس النيابية وبما أنه يتضح مما تقدم ان المشرع خرج في هذا النص عن النظرية التقليدية التي تجعل الخدمة التقاعدية منحصرة بالموظفين الداخلين بالملاك هذه المادة توسيع دائرة المستفيدين بحيث تشمل كل خدمة والحد من مؤداة لمصالح الدولة ولو تمت هذه الخدمة من شخص لا يعتبر موظفا مرتبطا بالدولة وبما أن الاخذ بهذه النظرة الشاملة يجعل الخدمة التي أداها الطاعن لصالح أمانة العاصمة داخلة في شمول المادة / ٦٠ / المذكورة بصورة يتعين. معها ضمها لخدماته الفعلية وحساب ما يترتب عليها من التزامات لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع :۱ – ضم خدمة المدعي كمحام لامانة العاصمة المعتبرة أساسا للتقاعد و ابطال القرار الصادر عن المؤسسة والقاضي برفض هذا الطلب حكما صدر بتاريخ ٢٧ ربيع الاول ۱۳۹۰، الموافق ۱ حزیران ۱۹۷۰ حسب الاصول