• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل في المدرسة الخاصة المفصول بقرار من مديرية التربية مراجعة لجنة قضايا التسريح وطلب تنظيم أجره والطعن في التسريح

العامل في المدرسة الخاصة غير الخاضع لوصف عامل دولة يملك صفة ومصلحة لمراجعة لجنة قضايا التسريح، وطلب تنظيم جداول الأجور، والطعن في قرار التسريح الصادر بحقه.

نص الاجتهاد

ان العامل في المدرسة الخاصة المسرح بقرار من مديرية التربية وهو ليس عامل دولة يستطيع مراجعة لجنة قضايا التسريح وطلب تنظيم جداول أجور له ورفض الموافقة على تسريحه .