العامل في المدرسة الخاصة غير الخاضع لوصف عامل دولة يملك صفة ومصلحة لمراجعة لجنة قضايا التسريح، وطلب تنظيم جداول الأجور، والطعن في قرار التسريح الصادر بحقه.
ان العامل في المدرسة الخاصة المسرح بقرار من مديرية التربية وهو ليس عامل دولة يستطيع مراجعة لجنة قضايا التسريح وطلب تنظيم جداول أجور له ورفض الموافقة على تسريحه .