• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس الابرشية الارثوذكسية يمثلها قانوناً ولا تؤثر مساءلته أمام المجلس الملي في صحة الخصومة

ثبوت صفة التمثيل القانوني لشخصٍ ما يغني عن الالتفات إلى مساءلته الداخلية أمام هيئةٍ إدارية أو دينية، ما دامت تلك المساءلة لا تسلبه صفة الممثل القانوني ولا تؤثر في صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

راعي الابرشية الارثوذكسية هو رئيس مجلسها الملي وهو الذي يمثلها وعلاقته بالمجلس الملي ورجوعه اليه ومساءلته امامه عن مخالفاته لا تمنع من صحة الخصومة .