ثبوت صفة التمثيل القانوني لشخصٍ ما يغني عن الالتفات إلى مساءلته الداخلية أمام هيئةٍ إدارية أو دينية، ما دامت تلك المساءلة لا تسلبه صفة الممثل القانوني ولا تؤثر في صحة الخصومة.
راعي الابرشية الارثوذكسية هو رئيس مجلسها الملي وهو الذي يمثلها وعلاقته بالمجلس الملي ورجوعه اليه ومساءلته امامه عن مخالفاته لا تمنع من صحة الخصومة .