القرار الصادر عن لجنة قضايا التسريح ضمن حدود اختصاصها يحوز حجية الأمر المقضي، فلا يجوز نقض مفعوله أو الالتفاف عليه بإجراءات لاحقة متعارضة معه.
إن قرارات لجنة قضايا التسريح ضمن اختصاصها لها حجيته ولا سبيل إلى انتهاك هذه الحجية باجراءات تتعارض معها المناقشة: من حيث أن صدور قرار لجنة قضايا التسريح وصيرورته مبرماً في نزاع اعتبر من اختصاصها يضفي المشروعية على تنظيم جداول الأجور المقررة بموجب المادتين (13 و14) من المرسوم السالف الذكر. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن قرار لجنة قضايا التسريح ضمن اختصاصها في نطاق تقرير عدم الموافقة على التسريح له حجيته فلا سبيل لانتهاك هذه الحجية بإجراءات تتعارض معها.يراجع قرار نقض [300/2038] تاريخ تا 6/10/1961 وقرار (342/3590) تاريخ تا 31/12/1966.