الإعفاء من رسم الاستهلاك للآلات الزراعية لا يكون قانونياً بمجرد النص التعريفي، بل يتطلب صدور قرارٍ إداري من الجهة المختصة؛ فإذا انتفى القرار استُحقّ الرسم بنسبة 1%.
ان اعفاء الالات الزراعية من رسم الاستهلاك بالاستناد الى نص القانون قد الغي واصبح الاعفاء تعريفيا وليس قانونيا ولعدم صدور أي قرار من وزير المالية الذي حل محل المجلس الأعلى للجمارك باعفاء الالات الزراعية فإنها تخضع للرسم المذكور بنسبة 1% .