• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى الآلات الزراعية من رسم الاستهلاك بقرار من الجهة المختصة، وإلا خضعت للرسم بنسبة 1%

الإعفاء من رسم الاستهلاك للآلات الزراعية لا يكون قانونياً بمجرد النص التعريفي، بل يتطلب صدور قرارٍ إداري من الجهة المختصة؛ فإذا انتفى القرار استُحقّ الرسم بنسبة 1%.

نص الاجتهاد

ان اعفاء الالات الزراعية من رسم الاستهلاك بالاستناد الى نص القانون قد الغي واصبح الاعفاء تعريفيا وليس قانونيا ولعدم صدور أي قرار من وزير المالية الذي حل محل المجلس الأعلى للجمارك باعفاء الالات الزراعية فإنها تخضع للرسم المذكور بنسبة 1% .