الإعفاء الضريبي أو الجمركي للآلات الزراعية لا يُفترض ولا يُستنتج، وإنما يتوقف نفاذه على صدور القرار الإداري المختص الذي يقرره صراحةً؛ فإذا لم يصدر القرار فلا مجال للقول بالإعفاء.
إعفاء الآلات الزراعية منوط بصدور قرار وزير المالية بذلك وهو لم يصدر , والاجتهاد السابق القائل بذلك صحيح ولا محل للرجوع عنه .