• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تخلى قاضي الإحالة عن الدعوى المقامة على موظف واحالها الى مجلس التأديب فإن الدعوى عندما تحال من المجلس المذكور الى القضاء ضد الموظف يجب

إحالة الدعوى التأديبية/الجزائية المتعلقة بموظف إلى مجلس التأديب تُسقط أثر القرار السابق الصادر قبل الإحالة، وعند عودة الدعوى إلى القضاء يجب إعادة عرضها على قاضي التحقيق لإصدار الإجراء القانوني الصحيح مجدداً.

نص الاجتهاد

اذا تخلى قاضي الإحالة عن الدعوى المقامة على موظف واحالها الى مجلس التأديب فإن الدعوى عندما تحال من المجلس المذكور الى القضاء ضد الموظف يجب ان ترسل الى قاضي التحقيق مجددا لان قراره الأول الصادر بحق الموظف قبل احالته من قبل المجلس باطل .